السيد كاظم الحائري

94

مناسك الحج

الواجب الخامس : التقصير [ معناه ] 105 - وهو الواجب الخامس والأخير في عمرة التمتّع ، ومعناه : أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ولا يكفي النتف عن التقصير ، ولا يجزئ حلق الرأس ، بل يحرم عليه الحلق . وتجب فيه النيّة ، وصورتها مثلا : اقصّر للإحلال من عمرة التمتّع قربة إلى اللّه تعالى . 106 - وموضعه بعد الفراغ من السعي ، ولكن لا تجب المبادرة إليه بعد السعي ، ويجوز في أيّ مكان شاء ، سواء كان في المسعى أو في منزله أو في غيرهما . 107 - حكمه وأثره : وحكمه : أنّ من ترك التقصير عمدا ، أي : من دون نسيان فأحرم للحج بطلت عمرته ، وتحوّل حجّه من حجّ التمتّع إلى حجّ الإفراد ، فيأتي بأعمال حجّ الإفراد ، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الحجّ ، والأحوط وجوبا أن تكون العمرة بعد أيّام التشريق . ومن ترك التقصير نسيانا فأحرم للحجّ صحّت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة .